السيد محمد الصدر
275
ما وراء الفقه
( عفو ) العفو : هو غض النظر عن حصول الذنب ، واعتبار الجريمة كأن لم تكن تماما أو في بعض مراتبها - فالعفو التام هو التنازل عن العقوبة كلها سواء كانت قصاصا أو دية . والعفو الناقص هو التنازل عن القصاص ( مع استحقاقه ) إلى الدية . ( عقب ) العقب : في كلامهم هو الذرية بصفتهم جيلا متأخرا يأتي بعد الجيل السابق وعقبه . جمع : أعقاب : ويمكن أن يراد بالأعقاب الأفراد ، كما يمكن أن يراد بها الأجيال المتعاقبة . وللعقب أحكام متعددة في الفقه ، أهمها كونه وارثا للتركة وللدية ولحق الخيار ولحق الدعوى وللتصرف بالوقف وللعبودية إن كان من عبدين . إلى غير ذلك . ( عقل ) العاقلة : هي العصبة . وفرقهما في اصطلاح الفقهاء هي أنهم يستعملون لفظ العاقلة في كتاب الديات ، يعني من حيث ضمانهم للدية ، ويستعملون لفظ العصبة في كتاب الإرث . يعني من حيث استحقاقهم للإرث بالتعصيب وعدمه . وهم على أي حال نفس الأشخاص في كلا الحكمين . العقل : هو ضمان الدية من قبل العاقلة في الخطأ . ويأتي أيضا ضد الجنون . ( عمد ) العمد : ضد الخطأ ، وهو إيقاع الفعل عن التفات وبصيرة . وهو في اصطلاحهم من صفات الاعتداء الذي قد يكون قتلا وقد يكون دون ذلك . في مقابل شبه العمد والخطأ . وبالعمد يستحق الفاعل القصاص بالقتل إن